وطريقة رابعة لأبي إسحاق المروزي: حمل الجوابين على اختلاف حالين، وسوى بينهما (فحيث) (1) قال في الأب: لا يكون قذفًا، (قال) (2) إذا قاله عند ولادته، ومثله في الأجنبي وما قاله في الأجنبي، وهو بعد استقرار نسبه، ومثله في الأب.
فإن قال (لعربي) (3): يا نبطي، فأراد به نفي نسبه عن العرب، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه ليس بقذف (4).
والثاني: أنه يجب به الحد (5).
فإن قال لامرأة استكرهت على الزنى، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يعزر (6).