أحدهما: أنه لا حد عليه (1).
والثاني: أنه يجب عليه الحد (2).
وإن مات من له الحد، أو التعزير (3)، انتقل إلى وارثه، وفيمن يرثه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يرثه جميع الورثة (4).
والثاني: أنه يرثه جميع الورثة، إلا من يرث بالزوجية (5).
والثالث: أنه يرثه ذكور العصبات، دون غيرهم، (فإن) (6) عفا
أحدهم، سقط حقه (ولم يسقط) (7) حقه (ولم يسقط) (8) من الحد شيء ولا يتبعض (9).