وقال أبو الحسين بن القطان: حد (القذف) (1) متبعض، فيسقط منه بقدر ميراثه، ويستوفى غيره بقدر ميراثه.
فإن قذف مملوكًا، كان المطالبة بالتعزير له دون مولاه (2)، فإن مات المملوك ففي التعزير ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يسقط (3).
والثاني: أنه للمولى (4).
والثالث: أنه ينتقل إلى عصباته (5).
(فإن) (6) قذف زوجته وهي صغيرة، ولا يجامع مثلها، عثر وهو تعزيز لا يسقط باللعان، وهل يستوفى قبل بلوغها؟ فيه وجهان؟
(أحدهما: أنه يجوز استيفاؤه قبل بلوغها، فعلى هذا فيه وجهان) (7):