وإن قذف زوجته برجل بعينه، ولم يلاعن، ففيه طريقان:
من أصحابنا من قال: هي على قولين (1).
ومنهم من قال: يجب حد واحد قولًا واحدًا (2).
فإن قال لزوجته: يا زانية بنت الزانية، وهما (محصنتان) (3) لزمه حدان، فإن حضرتا، (وطالبتا) (4) بحدهما، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يبدأ بحد البنت (5).
والثاني: وهو المذهب، أنه يبدأ بحد الأم (6).
فإن اجتمع حدان لاثنين على عبد، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا (يوالي) (7) بينهما، كما لو كانا على حر.
والثاني: (أنه) (8) يوالي بينهما.