فإن قذف أجنبيًا بالزنى (1)، ثم قذفه بزنى آخر، قبل أن يقام عليه الحد، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يجب عليه حدان (2).
والثاني: (أنه) (3) يلزمه حد واحد، وهو الأصح.
فإن قال لامرأته: يا زانية، فقالت: بك زنيت (4)، وقالت: لم أرد الإقرار (بالزنى) (5) ولا قذفه (بالزنى) (6)، وكذبها فيهما، (فيحلفها) (7) على الأمرين أنها لم ترد الإقرار (بالزنى) (8)، وأنها لم ترد