باب السرقة (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1) السارق الذي يأخذ الشيء على وجه الاستخفاء، بحيث، يعلم به المسروق منه مأخوذ من مسارقة النظر، ومن قوله تعالى: {إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ}. والمنتهب: الذي يأخذ بالقهر والغلبة مع العلم به، وأصل النهب الغنيمة. والانتهاب: الافتعال من ذلك. والمختلس: الذي يأخذ الشيء عيانًا ثم يهرب، مثل أن يمد يده إلى منديل إنسان فيأخذه هكذا ذكره في البيان/ النظم المستعذب 2: 277. والأصل فيه: الكتاب والإجماع. أما الكتاب: فقول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} سورة المائدة/ 38. وإما السنة: فروت عائشة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا) نيل الأوطار 7: 131. وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إنما هلك من كان قبلكم بأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه) / نيل الأوطار 7: 138. وأجمع المسلمون على وجوب قطع السارق في الجملة./ المغني لابن قدامة 9: 103.