في وجوب القطع بالسرقة على السكران قولان (1):
ولا يجب القطع في أقل من ربع دينار (2)، ويقوم غير الذهب بالذهب (3).
(فإن) (4) سرق ربع (مثقال) (5) من الخلاص (6)، وقيمته دون ربع دينار، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي سعيد الأصطخري، وأبي علي بن أبي هريرة، أنه لا يقطع (7).
والثاني: وهو قول عامة أصحابنا، أنه يقطع (8).
وقال مالك: يقطع في ربع دينار، (أو ثلاثة) (9) دراهم، وهما