البيت، (وأخرج) (1) المتاع من البيت إلى الدار، فهل (يجب) (2) عليه القطع؟ فيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (3) يقطع.
إذا سرق صنمًا (4)، أو مزمارًا، (وكانت قيمته تبلغ) (5) نصابًا إذا فصل، (وصلح لمباح) (6) ففي وجوب القطع ثلاثة أوجه.
أحدها: (أنه) (7) يقطع.
والثاني: أنه لا يقطع (8)، وهو قول أبي حنيفة.
والثالث: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه إن أخرجه