(مفصلًا) (1) قطع، وإن أخرجه غير (مفصل) (2) لم يقطع.
وإن سرق صبيًا صغيرًا (3)، وعليه حلي يبلغ نصابًا، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقطع (4).
والثاني: لا يقطع (5).
وإن سرق خمرًا، أو خنزيرًا، لم يقطع (6).
وحكى عن عطاء أنه (قال) (7): إذا سرق ذلك من أهل الذمة، قطع.
وإن سرق أم ولد، وهي نائمة، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقطع (8).
والثاني: أنه لا يقطع (9).