وإن سرق عينًا موقوفة على غيره، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو ظاهر المذهب، أنه يقطع.
والثاني: وهو (ظاهر) (1) قول أبي حنيفة، أنه لا يقطع.
وفيه وجه ثالث: أنا (إن) (2) قلنا: يملك الرقبة الموقوف عليه، قطع، وإن قلنا: لا يملكها، لم يقطع.
وإن سرق الماء، ففيه (وجهان) (3):
أحدهما: أنه يقطع (4).
والثاني: (أنه) (5) لا يقطع.
وإن سرق من ولده أو والده، فلا قطع عليه.
وقال أبو ثور: يقطع (6).
ومن عدا الوالدين، والمولودين، يقطع بالسرقة (7).