أحدها: وهو قول أبي العباس بن سريج أنه لا يقام عليه الحد في (المسألتين) (1) حتى يحضر.
والثاني: وهو قول أبي إسحاق، تخرج المسألتين على قولين، بنقل الجوابين.
أحدهما: لا يحد (2).
والثاني: يحد (3).
والثالث: وهو قول أبي الطيب بن سلمة، وأبي حفص (بن) (4) الوكيل، أنه يحد الزاني، ولا يقطع السارق على ظاهر ما نص عليه (5).
ومن أصحابنا من قال: فيه وجه آخر، أنه يقطع السارق، ويحد الزاني في (الإقرار) (6) وجهًا واحدًا.
والصحيح: أنه كالبينة، (وإذا) (7) قلنا: ينتظر قدوم الغائب، ففيه وجهان: