وثبتت السرقة بإقراره (مرة) (1) واحدة.
وقال أحمد وأبو يوسف، وزفر، وابن أبي ليلى: (لا تثبث إلا بإقراره) (2) مرتين.
فإن رجع عن (إقراره) (3)، قُبِلَ رجوعه في سقوط القطع.
وفيه قول آخر: (أنه) (4) لا يسقط.
فإن قال السارق: أنا أقطع يدي بنفسي، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يمكن (5).
والثاني: أنه يمكن.
فإن نقصت قيمة النصاب بعد السرقة، لم يسقط القطع.
وقال أبو حنيفة: يسقط.
إذا (تلف) (6) المسروق في يد السارق غرم القيمة وقطع (7).