أو دارًا (منها) (1) فنهبوها، ففي (جريان) (2) حكم المحاربة عليهم وجهان:
أصحهما: أن حكمهم حكم المحاربة.
فإن فقد المحارب يده اليمنى، وبقيت رجله اليسرى، أو فقدت رجله اليسرى، وبقيت يده اليمنى، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي حامد الأسفراييني، أنه يوخذ الباقي وحده.
والثاني: (قال) (3) في الحاوي، وهو الأشبه عندي، أنه يجعل الموجود تبعًا للمفقود، فيعدل إلى رجله اليمنى، ويده اليسرى.
إذا اعترض قطاع الطريق بالعصي والرمي بالحجارة، (ثبت) (4) لهم حكم المحاربين.
وقال أبو حنيفة: ليس لهم حكم المحاربين (5).
ولا يجب ما ذكرناه من حدود (المحاربين) (6)، إلا لمن باشر (أسبابها) (7)، دون من كان ردًا (8).