وقال أبو حنيفة، ومالك: (حكم الردء حكم المباشرة في حده) (1).
إذا كان فيهم امرأة، (فقتلت) (2) (وأخذت) (3) المال، ثبت لها (حكمهم) (4).
وقال أبو حنيفة: (لا يجب) (5) عليها حد المحاربة.
والقتل في المحاربة (محتم) (6).
وحكى عن بعض الناس أنه قال: لا يتحتم.
إذا قطع، وقتل في المحاربة، قطع، ثم قتل، وإن قتل ولم يقطع،