إحداهما: يكره. والثانية: لا يكره في المسجد الأعظم (1). (وإن) (2) احتاج إلى كاتب، اتخذ كاتبًا أمينًا (3)، وهل يجوز أن يكون كافرًا؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه لا يجوز (4). والثاني: (أنه) (5) يجوز (6).= والفتيا، وغير ذلك من حوائجهم، وكان أصحابه يطالب بعضهم بعضا بالحقوق في المسجد، وربما رفعوا أصواتهم. فقد روى عن كعب بن مالك أنه قال: تقاضيت ابن أبي حدرد دينًا في المسجد حتى ارتفعت أصواتنا، فخرج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأشار إلي أن أضع من دينك الشطر، فقلت: نعم يا رسول اللَّه، قال: (فقم فاقضه). أخرجه مسلم 3: 1192، وأخرجه البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. (1) لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يفصل الخصومة في معتكفه، وكذا الخلفاء الراشدون كانوا يجلسون في المساجد لفصل الخصومات ولأن القضاء عبادة، فيجوز إقامتها في المسجد كالصلاة/ الهداية 3: 75. (2) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن. (3) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان له كتّاب، منهم: علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت رضي اللَّه عنهما/، أخرجه البخاري تعليقًا ووصله أبو داود عن زيد بن ثابت. (4) لأن أبا موسى الأشعري قدم على عمر رضي اللَّه عنه ومعه كاتب نصراني فانتهره عمر رضي اللَّه عنه وقال: لا تأمنوهم وقد خونهم اللَّه، ولا تدنوهم وقد أبعدهم اللَّه، ولا تعزوهم وقد أذلهم اللَّه. ولأن الكافر عدو للمسلمين، فلا يؤمن أن يكتب ما يبطل به حقوقهم. (5) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن ما يكتبه لا بد أن يقف عليه القاضي ثم يمضيه فيؤمن فيه من الخيانة/ المهذب 2: 295. (6) (يجوز): في أ، ب وفي جـ يجوز ولا يتخذ شهودًا معينين.