فإن سلَّم (أخذ الخصمين) (1) على القاضي، ففي فرض رده ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه (يرد) (2) عليه في الحال.
والثاني: (يرد) (3) عليه بعد الحكم.
والثالث: أنه يرد في الحال عليهما معًا.
ومنع بعض الفقهاء: (من) (4) الرد على الأحوال كلها.
وإذا شهد عند الحاكم شاهد، ولم يعلم حريته، سأل عنها، وهل يرجع إلى قوله (في حريته) (5)؟ فيه وجهان.
أحدهما: وهو ظاهر النص، (أنها) (6) (تثبت) (7) بقوله.
والثاني: وهو الأظهر أنها (لا تثبت) (8) بقوله.