فحكى الطحاوي في اختلاف الفقهاء: مثل قولنا.
وقال أبو بكر الرازي (1): التثويب ليس بسنة في الأذان، قال: والذي قاله الطحاوي لا يحفظ.
ومنهم من قال: الذي قاله الطحاوي هو الصحيح، وقد روى ابن شجاع (2) مثله.
ولا يستحب التثويب في غير أذان الصبح.
وقال (الحسن) (3) بن صالح: يثوب في أذان العشاء.
وحكي عن النخعي: أنه يثوب في (أذان) (4) جميع الصلوات.
ولا يصح الأذان إلَّا من مسلم (عاقل) (5)، ويصح أذان الصبي