الذي تصح صلاته، ويعتد به (للرجال) (1).
وقال داود: لا يعتد بأذانه للبالغين.
ويستحب أن يؤذن على طهارة (2)، فإن أذن جنبًا، أو محدثًا، أعتد بأذانه.
وقال أحمد: (لا يعتد بأذانه) (3).
ويستقبل القبلة في أذانه، ويلوي عنقه يمينًا وشمالًا في (الحيعلة) (4)، ولا يدور (5).
وذكر في الحاوي: أنه إذا كان البلد واسعًا، والخلق كثيرًا كبغداد، والبصرة، ففي (كراهة) (6) أذانه في (مجال) (7) المنارة وجهان.