وقال أبو يوسف، ومحمد: القياس يقسطها على عدد الرؤوس (1).
والاستحسان (تقسيطها) (2) على السهام.
فإن طلب أحدهما القسمة، (فالأجرة) (3) عليهما، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، (وأحمد) (4).
وقال أبو حنيفة: الأجرة على طالب القسمة (5).
فإن حكما رجلًا ليقسم بينهما، فهو مبني على القولين في التحكيم.
- فإن قلنا: يصح، كان على الشرائط في القاسم من جهة القاضي، وإذا قسم وأقرع، فهل (يلزم) (6) ذلك؟ فيه وجهان.
وإذا لم يكن في القسمة رد، ففيها قولان (7):