حجرة الأخرى، وبه قال أبو حنيفة إلا إذا كانت إحداهما (محجرة) (1) (للأخرى) (2) فيجعل إحداهما، أحد النصيبين فيجوز (3).
وقال أبو يوسف، ومحمد: إذا رأى الحاكم أن يجعل إحدى الدارين نصيبًا، جاز (4).
وحكي عن مالك أنه قال: إن كانتا متجاورتين، جاز (5)، وإن كانتا متفرقتين، لم يجز.
وأما إذا كانت أقرحه (6).
فقد قال أبو إسحاق في الشرح: إذا كانت متجاورة، جرت مجرى القراح الواحد، وجاز أن يجعل القراح في نصيب، وقراح في نصيب.