يجب تكميل (الجزية) (1) فيهم.
وقال أبو حنيفة: الرقيق لا يقسمون إِجبارًا (2).
إذا كان بين اثنين، أو (جماعة) (3) دار، فرفعوا أمرهم إلى الحاكم وسألوه أن يقسم بينهم، ففيه طريقان.
من أصحابنا من قال: لا يقسمها حتى يثبت ملكهم عليها قولًا واحدًا، وقول الشافعي رحمه اللَّه، قد قيل: إنه يقسمها، إنما هو حكاية قول غيره.
ومنهم من قال: فيها قولان:
أحدهما: أنه لا يقسمها حتى يثبت ملكهم.
والثاني: (أنه) (4) يقسمها، وهو قول أبي يوسف، ومحمد، وأحمد.
وقال أبو حنيفة: إن كان غير العقار، قسم، وإن كان عقارًا ولم ينسبوه إلى ميراث، قسمه، (بينهم) (5)، وإن نسبوه إلى ميراث لم (يقسمه) (6).