فإن كانت العين في يد غيرهمما، فشهدت البينة لأحدهما، أنها ملك له منذ سنة، وشهدت بينة الآخر، أنها ملكه من سنتين، ففيه قولان:
أحدهما: أنهما سواء (1).
والثاني: أن البينة التي شهدت (بتقدم) (2) الملك أولى، وهو الأصح، وهو اختيار المزني (3).
(فإن) (4) كانت العين في يد أحدهما.
- فإن كانت في يد من شهدت له (البينة) (5) بالملك المتقدم، حكم له.
- وإن كانت في يد الآخر ففيه طريقان.
قال أبو العباس: (يبنى) (6) على القولين في المسألة قبلها، (فإن) (7) قلنا: أنهما (يتساويان) (8) قضي لصاحب اليد.