- (فإن) (1) قلنا: (يقرع) (2)، أقرعنا.
- وإن قلنا: (يقسم) (3)، عتق نصفه، وكان نصفه مبيعًا، وهل يسري العتق إذا كان موسرًا فيه وجهان.
قال في الأم: إذا قال المولى لعبده: إن (قتلت) (4)، فأنت حر، فأقام العبد بينته أنه قتل، وأقام (الورثة) (5) بينة أنه مات، ففيه قولان:
أحدهما: أنه (تتعارض) (6) البينتان (ويسقطان) (7) ويرقه العبد.
والثاني: (أنه) (8) يقدم بينة القتل، ويعتق العبد (9).
إذا كان له عبدان، سالم، وغانم، فقال لغانم: إن مت في