والثاني: (أنه) (1) يستحب.
ومنهم من قال: إن كان الوارث ممن يحجب (2)، وجب، وإن كان ممن لا يحجب (3)، لم يجب (4).
ومنهم من قال: إن كان الوارث مأمونًا، لم يجب (5)، وإن كان غير مأمون، وجب (6).
فإن قال الشاهدان: لا نعرف له وارثًا سوى هذا في هذا البلد، لم يدفع إليه شيء، وبه قال أبو يوسف، ومحمد.
وقال أبو حنيفة وأحمد: يدفع إليه (7).
إذا كان في يد عمرو شاه، فادعاها زيد، فقال عمرو: هي لي، حكم لي بها فلان الحاكم، وسلمها إلي، فأقام زيد البينة، أنها له.
قال أبو العباس: إن لم يعرف كيف حكم الحاكم لعمرو بها، ففيه وجهان.