وحكي عنه: أن إزالة النجاسة واجبة، إلا يسير الدم.
وروي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: ليس على الثوب جنابة.
وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه: أنه نحر جزورًا، فأصابه من فرثه ودمه، فصلى (فيه) (1) ولم يغسله.
وروي عن سعيد بن جبير: أنه سئل عن رجل صلّى وفي ثوبه أذى فقال: أقرأ عليّ الآية التي فيها غسل الثوب (2).
والنجاسة: دم، وغير دم، فغير الدم، إذا لم يدركه الطرف، فيه ثلاث طرق:
أحدها: يعفى عنه (3).