فإن كان مقرًا له به ظاهرًا وباطنًا، ولكنه (لقوته) (1)، وسلطانه يمنعه حقه، فظفر (له) (2) بشيء من ماله، أخذه.
وقال أحمد: لا يجوز أن يأخذ شيئًا من ماله بحال (3).
وعن مالك: روايتان.
أحدهما: مثل ذلك.
والمشهور عنه: أنه إن لم يكن لغيره عليه دين، أخذ حقه، وإن كان لغيره عليه دين، أخذ بقدر حصته (4).