وحكي أن أبا العباس بن سريج: خرج قولًا للشافعي رحمه اللَّه على قوله القديم (نحو) (1) ذلك.
وحكى الشيخ (الإمام) (2) أبو إسحاق: هذا الوجه عن أبي إسحاق المروزي.
فإن كان المدعي جماعة، ففيه قولان:
أحدهما: أن كل واحد منهم، يحلف خمسين يمينًا (3).
والثاني: أن اليمين (تقسط) (4) عليهم على قدر مواريثهم (5).
فإن دخل اليمين كسر جبر الكسر (6).
ذكر في الحاوي: أن الدعوى إذا كانت في نفس ناقصة الدية، كالمرأة والذمي، ففيه وجهان:
أصحهما: أنه يحلف المدعي خمسين يمينًا، قلت الدية، أو كثرت حتى دية الجنين.
والثاني: أن الإيمان (تقسط) (7) على كمال الدية، (فتغلظ) (8)