والثاني: أنه يحلف عليه (سبعة عشر) (1) يمينًا.
فإن كانت الدعوى في دم فيما دون النفس.
فإن قلنا: لا تغلظ اليمين في (جنبة) (2) المدعى عليه عند عدم (اللوث) (3) فها هنا أولى.
وإن قلنا: تغلظ اليمين بالعدد، فهاهنا قولان.
فإن قلنا: (لا تغلظ) (4)، (وكانت) (5) الدية، دون دية النفس بأن قطع إحدى يديه، ففي تغليظ اليمين بالعدد (قولان) (6).
أحدهما: أنها تغلظ بخمسين يمينًا (7).
والثاني: بحصته: من الدية، خمسة وعشرين يمينًا (8)، فيجيء من مجموع ذلك خمسة أقاويل.
إذا كان المدعى عليه، خمسة، أحدها أنه يحلف (كل) (9) واحد