(وإن) (1) أنكر القتل ففيه وجهان (2).
أحدهما: أنه لا يحلف عليهما (3).
والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه يحلف (4).
(فإن) (5) قال: قتله هذا، (ونفر) (6) معه لا أعلم عددهم، فإن قلنا: تجب الدية، لم يقسم عليه (7)،
(فإن) (8) قلنا: يجب القود بالقسامة، فهل يقسم عليه؟ فيه وجهان (9).
وكيفية اليمين: أن يحلف باللَّه، أن (فلان) (10) بن فلان