(وإن) (1) خرج من عينه، أو أذنه، ثبتت.
فإن قال المجروح: جرحني فلان، ثم مات، لم يكن لوثًا (2).
وحكى عن مالك، والليث أنهما قالا: هو لوث على من ادعى عليه.
وحكى عن مروان (3): أنه حكم بذلك.
ويحلف ولي المقتول، مسلمًا كان، أو كافرًا.
وحكي عن مالك أنه قال: إذا كان المقتول كافرًا، والقاتل مسلمًا، لم يحلف (وبناه) (4) على أصله في (إسقاط) (5) الدم (بالقسامة) (6).