فمن أصحابنا من قال: فيه قولان:
أحدهما: لا يقسم (ولا تجب الدية على العاقلة) (1).
والثاني: يقسم، وتجب الدية على العاقلة (2).
ومنهم من قال: يقسم قولًا واحدًا.
وطريقة البصريين: أن المسألة، ليست على قولين، وإنما هي على اختلاف حالين.
فحيث قال: لا يقسم، محمول عليه إذا (أقام) (3) على الدعوي، ولم يرجع عنها إلى الصفة.
وما نقله الربيع: أنه يقسم، محمول على أنه رجع عن الدعوى إلى الصفة، فيقسم على الصفة لرجوعه بها عن الدعوى.
(وإن) (4) كانت الدعوى في قتل عبد، وهناك لوث، ففيه طريقان:
أحدهما: أن ذلك مبني على (أن) (5) قيمة العبد، هل تحملها العاقلة؟ (وفي ذلك) (6) قولان: