وأما المرأة المخدرة، وهي التي لا تخاطب الرجال؟ ولا تحضر (المواسم) (1) والأعراس فإن الحاكم يبعث إليها من يحلفها، وهل يغلظ عليها بحضور المكان الشريف؟ فيه وجهان.
أظهرهما: أنه لا يحضرها.
الإيمان كلها على القطع، والبت (2) إلا اليمين على نفي (فعل) (3) الغير، فإنها تكون على نفي العلم.
وقال (النخعي) (4) والشعبي: كلها على العلم.
وقال ابن أبي ليلى: كلها على القطع، والبت كما يحلف على فعل نفسه.
فإن ادعى رجل على رجل دينًا من بيع، أو قرض، (5) فأنكر فقال: ما باعني، ولا أقرضني ففي كيفية استحلافه وجهان.