ولا تقبل شهادة الكافر، وبه قال مالك. وقال أحمد: تقبل علي المسلم في الوصية إذا لم يكن مسلم (1). ولا تقبل شهادة بعضهم على بعض (2). وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة بعضهم على بعض، والكفر عنده ملة واحدة (3).(1) لما روى معاذ رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تجوز شهادة أهل دين على أهل دين إلا المسلمين فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم. ولأنه إذا لم تقبل شهادة من بشهد بالزور على الآدمي، فلأن لا تقبل شهادة من شهد بالزور على اله تعالى أولى./ المهذب 2: 325. (2) لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ} سورة المائدة/ 106. وقد قضي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه، فروى ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري، وعدي بن زيد، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جام فضه مخوّصا بالذهب، فأحلفهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم وجدوا الجام بمكة، فقالوا اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي، فحلفا باللَّه لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم فنزلت فيهم {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} سورة المائدة/ 106، والحديث رواه البخاري في كتاب الوصايا 4: 16، وأبو داود 2: 276، والترمذي 2: 178. (3) لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} سورة الطلاق/ 2 وقال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} سورة البقرة/ 282. والكافر ليس بذي عدل ولا هو منا، ولا من رجالنا ولا ممن نرضاه ولأنه لا تقبل شهادته على غير أهل دينه، فلا تقبل على أهل دينه كالحربي/ المغني لابن قدامة 10: 167. لما روى أن النبي عليه السلام أجاز شهادة النصارى بعضهم على بعض، ولأنه =