وذهب أبو عبيد: إلى أنه تقبل شهادة أهل ملة بعضهم على بعض، ولا تقبل شهادة (اليهودي) (1) (على النصراني) (2) ولا نصراني على يهودي (3).
فإن قال: أنا مسلم وقد جهل حال إسلامه، فهل يحتاج إلى (اختيار) (4) حاله بالاتيان (بالشهادتين) (5) فيه وجهان:
أحدهما: أنه يعتبر ذلك.
والثاني: أنه لا يعتبر.
وفي قبول شهادة أرباب الصنائع الدنيئة، كالحجام، والكناس، وجهان:
أحدهما: (أنه): (6) لا يقبل.