ومن أصحابنا من قال: إن كان يعتقد تحريمه، ردت شهادته (به) (1).
(وقال) (2) أبو حنيفة: النبيذ. مباح، وما (كان) (3) محرمًا (فيه) (4)، فلا ترد بشربه الشهادة ما لم يسكر.
وقال مالك: يفسق بشربه، ويحد، وترد شهادته.
والمزني رحمه اللَّه: يختار أن لا يحد، كما لا ترد شهادته (5).
(وأما) (6) القراءة بالالحان، فقد أباحها قوم، وحظرها آخرون.
واختار الشافعي: التفصيل في ذلك، وأنه إن كانت الألحان لا تغير الحروف عن نظمها، جاز وإن (غيرت) (7) الحروف إلى الزيادة فيها، لم يجز.