وقال أبو حنيفة: لا يعزر، وروي عنه: أنه يعزر (1).
وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة: أنه إن كان من أهل الصيانة، (لم يناد) (2) عليه.
وقال أبو حنيفة: المحدود (في القذف) (3)، تسقط شهادته بالجلد، (ولا تقبل) (4) أبدًا وإن تاب (5).
وعندنا: تسقط بالقذف، فإذا تاب، قبلت شهادته، (ولا تقبل شهادة) (6).
ولا تقبل شهادة الجارِّ إلى نفسه نفعًا، والدافع (عنها) (7)، ضررًا.