وإن شهد له بمال، وهو مريض، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، (أنها) (1) لا تقبل.
والثاني: (أنها) (2) تقبل، وهو قول أبي الطيب بن سلمة.
فإن شهد رجلان من عاقلة القاتل بفسق شهود القتل (3)، وكانا فقيرين.
فقد قال الشافعي: ردت شهادتهما.
وقال في موضع آخر: إذا كانا من أباعد العصبات، بحيث لا يصل العقل إِليهما حتى يموت من قبلهما، قبلت شهادتهما.
فمن أصحابنا: من جعل المسألتين على قولين، بنقل الجوابين (4).
ومنهم: من حملها على ظاهرهما، وفرق بينهما (5).