إذا ادعى رجل على رجلين أنهما قتلا (وليه) (1) (عمدا) (2)، فشهد (المشهود) (3) علميهما على الشاهدين، أنهما هما اللذان قتلاه. لم تقبل شهادتهما (عليهما) (4).
وحكي في الحاوى: في سماع الشهادة على القتل، قبل الدعوى (ثلاثة أوجه) (5).
أحدها: أنها تسمع قبل الدعوى إذا كان الولي طفلًا، (أو) (6) غائبًا.
والثاني: أنها تسمع قبل الدعوى إذا لم يعرف الولي شهوده, ولا تسمع إذا عرفهم.
والثالث: وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة، والجمهور، أنها نسمع قبل الدعوى في الدماء خاصة، ولا تسمع في غير الدماء، قبل الدعوى،