ومن أصحابنا من قال: تقبل شهادته عليه في جميع الحقوق (إلا في القصاص) (1)، (وحد القذف) (2).
(ومن عدا الوالدين، والمولودين، تقبل شهادة بعضهم لبعض، وبه قال أبو حنيفة وأحمد) (3).
وقال الثوري: لا تقبل شهادة (كل) (4) ذي رحم محرم من النسب.
وقال مالك: إن كان الأخ منقطعًا إلى أخيه في صلته، وبره، لم تقبل شهادته له (5). وتقبل شهادة الصديقين المتلاطفين، أحدهما للآخر (6).