وحكي عن مالك أنه قال: لا تقبل (1).
فإن شهد (عليه) (2) شاهدان أنه قذف ضرة (أمهما) (3) ففيه قولان:
أصحهما: وهو قوله الجديد أنها تقبل (4).
(وقال في القديم: لا تقبل) (5).
(وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر) (6).
وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: لا تقبل شهادة أحدهما للآخر (7).
وقال النخعي، وابن أبي ليلى، والثوري: لا تقبل شهادة الزوجة