ولو شهد أحدهما: أنه قذفها بالعربية، وشهد الآخر أنه قذفها بالفارسية، لم تتم الشهادة، وكذا إن شهد أحدهما، أنه قذفها يوم الخميس، وشهد الآخر، أنه قذفها يوم الجمعة. . .
وعند أبي حنيفة: تتم الشهادة، (لأن الوقت) (1) لا يحتاج إلى ذكره.
حكي عن أبي سعيد الاصطخري أنه قال: إذا شهد أحدهما أنه قال: القذف الذي كان مني، (كان) (2) بالعربية، وشهد الآخر أنه قال: القذف الذي كان مني) (3) كان بالعجمية، ففيه وجهان:
أحدهما: أن الشهادة لا تتم.
والثاني: (أنها) (4) تتم.
ومن ردت شهادته بمعصية، فتاب (منها) (5)، قبلت شهادته (6)، والتوبة، توبتان، توبة في الباطن، وتوبة في الظاهر، فالتوبة في