بها حد (الزنا) (1) ولم يظهر، فالأولى (أن يستره) (2) على نفسه.
والتوبة في الظاهر: التي (تعود) (3) بها الولاية، والشهادة، فإن كانت (معصية) (4) فعلًا، (كالزنا) (5)، والسرقة، والشرب، فتوبته أن يصلح عمله مدة يعلم فيها صدقة (6)، قيل فيه: سنة (7)، وقيل: ستة أشهر.
وإن كانت المعصية قذفًا:
فقد قال الشافعي رحمه اللَّه: توبته (إكذابه) (8) نفسه.
وقال أبو سعيد الاصطخري: توبته أن يقول: كذبت فيما قلت، ولا أعود إلى مثله (9).