أحدهما: (أنه) (1) تقبل.
والثاني: لا تقبل (2).
قال الشافعي رحمه اللَّه: لا ترد شهادة أحد (من أهل) (3) الأهواء إلا الخطابية، لأنه يشهد بعضهم لبعض بتصديقه.
فمن أصحابنا: من قال بهذا.
وقال الشيخ أبو حامد: من أهل الأهواء من (يفسقه) (4)، كالخوارج، والروافض، فلا تقبل (شهادتهم) (5).
وضرب (بحكم) (6) (يكفره) (7)، كمن يقول: بخلق القرآن، ونفي الرؤية، وإضافة المشيئة إلى نفسه، وهذا خلاف ظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه.
وحكي عن مالك: أنه رد شهادة أهل الأهواء.
وقال شريك بن عبد اللَّه: لا تقبل شهادة أربعة من أهل الأهواء