وحكي عن عطاء، وحماد بن (أبي) (1) سليمان (أنهما قالا): (2) (يثبت) (3) الزنا (بثلاثة) (4) رجال وامرأتين.
وقال أبو حنيفة: يثبت اللواط بشاهدين، بناء على أصله، أنه لا يوجب الحد.
وإتيان البهيمة، بني عدد الشهود فيه على وجوب الحد (به) (5)، فإن قلنا: يجب التعزير (فيه) (6)، (ففيه) (7) وجهان:
أحدهما: وهو قول المزني (وأحمد) (8)، (واختيار) (9)