(أبي) (1) علي بن خيران، أنه يثبت بشاهدين (2).
والثاني: وهو الصحيح، أنه لا يثبت إلا بأربعة (3)، ويثبت ما سوى حد الزنا من العقوبات بشهادة رجلين.
وقال الحسن البصري: (لا يثبت) (4) القتل بأقل (من) (5) أربعة من الرجال.
وقال عطاء: (تقبل) (6) شهادة النساء في الحدود أيضًا، ذكره في الحاوي واختلف قوله في الإقرار بالزنا.
فقال في أحد القولين: يثبت بشاهدين (7).
وقال في الثاني: لا يثبت إلا بأربعة (8).