(وإن) (1) شهد أربعة على امرأة بالزنا، أحدهم الزوج، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، (وظاهر) (2) النص، أنه يحد الزوج قولًا واحدًا (3)، وفي الثلاثة قولان:
والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أن الزوج كالثلاثة (4).
(فإن) (5) شهد أربعة بالزنا، فرد الحاكم شهادة أحدهم، فإن كان بسبب خفي كالفسق، ففيه وجهان (6).
أحدهما: بمنزلة ما لو كان الرد بسبب ظاهر، كالرق، والكفر (7).
والثاني: أنهم لا يحدون قولًا واحدًا (8).