وإن شهد أربعة بالزنا، فرجع واحد منهم قبل الحكم بشهادتهم، وجب على الراجع حد القذف (1).
ومن أصحابنا من قال: في حده قولان (2): وأما الثلاثة.
فالمنصوص: أنه لا حد عليهم قولًا واحدًا (3).
ومن أصحابنا من قال: في حدهم قولان، وليس بشيء.
وإن رجعوا كلهم وقالوا: تعمدنا الشهادة عليه، وجب عليهم الحد.
ومن أصحابنا من قال: (فيه قولان) (4).
وإن شهد أربعة على امرأة بالزنا، وشهد أربع نسوة، أنها بكر، لم يجب عليها الحد (5)، ولا يجب على الشهود (6).