فصل في تحمل الشهادة، وأدائها لا يجوز تحمل الشهادة، وأداؤها إلا عن علم (1)، فإن كانت الشهادة على عورة كالزنا والرضاع، والولادة، فهل يجوز له أن يعتمد النظر إلى ذلك لتحمله؟(1) والدليل عليه قوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} سورة الإسراء: 36. وقوله تعالى: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} سورة الزخرف: 86 فأمر اللَّه تعالى أن يشهد عن علم. وقوله تعالى: {سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ} سورة الزخرف/ 19، وهذا الوعيد يوجب التحفظ في الشهادة، وأن لا يشهد إلا عن علم. وروي عن طاوس عن ابن عباس رضي اللَّه عنه أنه قال: سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الشهادة فقال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم، قال فعلى مثلها فاشهد أو دع/ المهذب: 335/ أخرجه العقيلي والحاكم وأبو نعيم في الحلية، وابن عدي، والبيهقي/ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 4: 18.