وقال أبو حنيفة: لا يجوز (1).
واختلف أصحابنا في تظاهر الخبر بملكه من مخير أن يراه متصرفًا (فيه) (2)، (فهل) (3) (يجوز) (4) أن يشهد (بالملك له) (5)؟ على وجهين:
أحدهما: أنه لا يصح حتى يراه متصرفًا، فيجمع الشاهدين، السماع والمشاهدة.
والثاني: (وهو قول أكثرهم) (6): أنه يجوز (أن يشهد له بالملك) (7).
(وذكر في الحاوي: أنه قول أكثرهم، والأول أصح) (8).
واختلف أصحابنا في النكاح، والعتق، والولاء، والوقف.