باب الرجوع عن الشهادة (1) إذا رجع الشهود عن الشهادة قبل الحكم (بها) (2)، لم يجز الحكم بها وقال أبو ثور: يجوز الحكم (بها) (3).(1) رجوع الشهود عن الشهادة: - إما أن يقع قبل القضاء بشهادتهم. - وإما بعده. فالحالة الأولى: يمتنع من القضاء، ثم إن اعترفوا بتعمد الكذب، فهم فسقة يستترون، وإن قالوا: غلطنا، لم يفسقوا، ولكن لا تقبل تلك الشهادة إن أعادوها، وإن كانوا شهدوا بالزنا فرجعوا، واعترفوا بالتعمد، فسقوا وحدوا حد القذف. والحالة الثانية: إذا رجعوا بعد القضاء، فرجوعهم إما قبل الاستيفاء وإما بعده/ روضة الطالبين 11: 296. (2) (بها): في أ، ب وفي جـ بالشهادة. (3) (بها): في أ، ب وساقطة من جـ/ وهذا خطأ، لأنه يحتمل أن يكونوا صادقين في الشهادة كاذبين في الرجوع، ويجوز أن يكونوا صادقين في الرجوع، كاذبين =